مشروع قانون المالية للعام 2014
I– إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
1. التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30%إلى 25%وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع :
-إخضاع حصص الأسهم الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10%.
- توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35%ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى و خدمات الأنترنات...
2. ضبط النظام الجبائي لعمليات إصدار الصكوك وذلك:
- بإدراج المداخيل المتأتية منالصندوق المشترك للصكوك (صافي الربح والعوائد ونتائج تصفية الصندوق) ضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولةعلى غرار مداخيل رقاع الخزينة،
- بتسجيل عقود نقل الأصول في إطار عملية إصدار صكوك بالمعلوم القار،
- بتسجيل عقود إيجار الأصول في إطار عملية إصدار صكوك بالمعلوم القار،
- بإخضاع عقود نقل الأصول في إطار عملية إصدار صكوك لمعلوم قار محدد بـ100 دينار بعنوان معلوم الترسيم العقاري أو المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة.
3. تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التامين التي تضمن وحدات حساب،
مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وذلك بــ:
- ربط عدم الرجوع في الامتيازات الممنوحة للمكتتب بإحالة عقد التأمين إلى مؤسسة تأمين أخرى عوضا عن اشتراء العقود المذكورة،
- اشتراط مدة دنيا للانخراط الفعلي لا تقل عن 10 سنوات للانتفاع بالامتيازات المذكورة،
- حصر طرح مساهمات المؤجّر في العقود التي تتضمّن وجوبا مساهمة الأجير في أقساط التأمين.
II- إجراءات ذات طابع اجتماعي
4. مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك بـ:
- إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
- إعادة توزيع الشريحتين الأخيرتين من جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشريحة |
النسب |
من 20.000 د إلى 40.000 د |
30% |
ما فوق 40.000 د |
35% |
III- إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
5. إحكام متابعة المعاملات التجارية وذلك بـ:
- عدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناءها هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافةالمتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.
على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015 وإلى 5000 د ابتداء من سنة 2016.
- إقرار خطيّة جبائية إدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط بــ20%من المبالغ المذكورة.
6. تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدمون المحاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات. مع تخطيتهم بخطيّة جبائية إدارية بنسبة%50من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات.
7. سن خطية جبائية إدارية تساوي 50%من مبلغ الأداء الذي تم توقيف العمل به وذلك بالنسبة إلى المزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون استظهار حرفائهم المنتفعين بالامتياز بقسائم طلبات تزوّد.
8. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
9.إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة.
10. إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي أو برقم بطاقة التعريف الوطنية للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات عند الاقتضاء والذي ساعد الحريف على ضبط قوائمه المالية مع سن عقوبة لعدم احترام هذا الواجب.
11. توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
12.الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى المقيمين بملاذات جبائية من 15%إلى 30%.
IV- توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه
13.سحب النظام التقديري في صورة عدم التصريح بالمعلومات اللازمة حول النشاط طبقا للتشريع الجاري به العمل أو التصريح بها بصفة مغلوطة والمتعلقة بـــ :
- مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها،
- قيمة مخزونات السلع،
- وسائل الاستغلال وطريقة تمويلها،
- مساحة العقار المعدّ للكراء في صورة استغلاله على وجه الكراء.
14.استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرار :
- مواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية،
- قطع الغيار،
- قاعات الشاي....
15. مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة بــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وبــ100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
16. مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بـ:
- توسيع ميدان تطبيقها ليشمل:
·كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية،
· الأراضي الفلاحية المفوّت فيها لفائدة الباعثين العقاريين أو التي يتمّ تخصيصها للبناء قبل انتهاء 4 سنوات من تاريخ التفويت مع إرساء مبدأ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني.
- توضيح أن التفويت يشمل حق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق.
- إعادة العمل بالضريبة الدنيا بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحدّدة بـ2.5%من ثمن التفويت.
17.إنهاءالعمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بتونس وذلك في إطار تمكين البلاد التونسية من ممارسة حقها في توظيف الضريبة على الأتاوات المدفوعة والذي منحته لها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها مع المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
18.تعميم عدم قبول طرح الأداء الذي تتحمّله المؤسسات عوضا عن المدين الفعلي به ليشمل الأداء المستوجب على كل المطالبين بالضريبة مقيمون كانوا أو غير مقيمين.
19.توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5%بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها بــ1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6%طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
20. إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5%من القيمة الحقيقية السنوية للعقار.
21.إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو فترات لا تفوق 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20%وذلك بصرف النظر عن المبالغ المتحصّل عليها بهذا العنوان.
22.مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم وذلك بـ:
- ضبط نسبة الأتاوة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذي يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينار باعتبار قيمة الدخل الصافي وذلك كما يلي:
الدخل الصافي |
النسبة |
من 20.000 د إلى 50.000 د |
1% |
من 50.001 د إلى 100.000 د |
2% |
من 100.001 د فما فوق |
3% |
-
حذف الحدّ الأقصى المحدّد بـ 2000 د،
- توضيح طرق وإجراءات تطبيقها وتبعات عدم دفعها،
- حصر تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015.
23.التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض ذلك بـ:
- إحداث أتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبار قوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 -2015.
- الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25%.
24. الترفيع في الضريبة الدنيا من 0,1%من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3%مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 3 سنوات والترفيع بالتوازي في الحد الأدنى من 200 د إلى 500
منقول